مصنف عبد الرزاق 19403
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
اعرض الإسناد
19403 19325 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. متن مخفيفَي وَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ أوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.