مصنف عبد الرزاق 19407
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ، يَقُولُ: " يَرِثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.