دليل

مصنف عبد الرزاق 19407

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ، يَقُولُ: " يَرِثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.