دليل

مصنف عبد الرزاق 19394

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى:

إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وُلْدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا "، قَالَ: " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.