مصنف عبد الرزاق 19394
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى:
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وُلْدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا "، قَالَ: " وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.