مصنف عبد الرزاق 19450
باب إجلاء اليهود من المدينة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.