مصنف عبد الرزاق 19367
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.