دليل

مصنف عبد الرزاق 19367

باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.