مصنف عبد الرزاق 19301
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَاءَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سَوْءٍ، قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ، فَتَوَضَّأَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ، فَقَدْ قَصَّرَ اللهُ خَطْوَنَا، فَقَالَ: مَا أَسْمَاؤُكُمَا ؟ " فَقَالَا: الْمُهَانَانِ، قَالَ: " بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.