دليل

مصنف عبد الرزاق 19428

باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ، يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يُبَاعُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.