مصنف عبد الرزاق 19428
باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ، يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يُبَاعُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.