دليل

مصنف عبد الرزاق 19357

باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا:

أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.