مصنف عبد الرزاق 19420
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.