دليل

مصنف عبد الرزاق 19420

باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.