مصنف عبد الرزاق 19361
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التُّنُوخِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ:
كَانَتْ لِي أَرْضٌ تبحر منها [١]، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.