دليل

مصنف عبد الرزاق 19464

باب الولد وعبد النصراني يسلمان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ بِبَيْعٍ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.