مصنف عبد الرزاق 19305
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.