دليل

مصنف عبد الرزاق 19305

باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.