مصنف عبد الرزاق 19380
باب ميراث المرتد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ، فَرِيقٌ يَقُولُ:
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ، مِنْهُمُ: النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.