مصنف عبد الرزاق 19294
باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ
أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ "، قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.