دليل

مصنف عبد الرزاق 19421

باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.