مصنف عبد الرزاق 19418
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ:
قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.