دليل

مصنف عبد الرزاق 19429

باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ، قَالَ: " يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.