دليل

مصنف عبد الرزاق 19406

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:

قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ، مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.