دليل

مصنف عبد الرزاق 19465

باب الولد وعبد النصراني يسلمان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: " يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا "، قَالَ: فَأَقُولُ أَنَا: " لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.