مصنف عبد الرزاق 19358
باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:
كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ، فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، " فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.