مصنف عبد الرزاق 19457
باب المعاهد يغدر بالمسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا -، فَانْطَلَقَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا مَغْشِيَّةً حِينَ غَشِيَهَا، فَضَرَبْتُهُ فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَدَعَانِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ " فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.