دليل

مصنف عبد الرزاق 19446

باب إجلاء اليهود من المدينة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ:

آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى - أَوْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ - دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.