مصنف عبد الرزاق 19446
باب إجلاء اليهود من المدينة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ:
آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى - أَوْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ - دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.