دليل

مصنف عبد الرزاق 19365

باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ قَالَ: " لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ "، ثُمَّ تَلَا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾حَتَّى ﴿صَاغِرُونَ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.