دليل

مصنف عبد الرزاق 19363

باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا، قَالَ - فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: " صَدَقْتَ وَاللهِ، إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.