مصنف عبد الرزاق 19363
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا، قَالَ - فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: " صَدَقْتَ وَاللهِ، إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.