مصنف عبد الرزاق 19390
باب هل يتوارث أهل ملتين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.