مصنف عبد الرزاق 19412
باب ميراث المجوس يسلمون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى:
إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ؛ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ، أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ " مِثْلَ قَوْلِهِمَا: لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَهِيَ الْأُمُّ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.