دليل

مصنف عبد الرزاق 19366

باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ: " حَسَنٌ، قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: " تُجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.