مصنف عبد الرزاق 19366
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ: " حَسَنٌ، قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: " تُجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.