دليل

مصنف عبد الرزاق 19477

باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،

أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ، وَلَا يُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ ؟ قَالَ: " تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشُرُونَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ "، قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلًا لِعُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.