مصنف عبد الرزاق 19395
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
19395 19317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا قَالَ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.