مصنف عبد الرزاق 19447
باب إجلاء اليهود من المدينة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا، فَقَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ". ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ فَفَحَصَ، عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَأْتِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، فَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.