دليل

مصنف عبد الرزاق 19311

باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ:

شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ "، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا، فَأُعِيدَتْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَا [١]أَبِي، فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.