مصنف عبد الرزاق 19311
باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ:
شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ "، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا، فَأُعِيدَتْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَا [١]أَبِي، فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.