مصنف عبد الرزاق 19385
باب هل يتوارث أهل ملتين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ،
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ، فَقَالَ: " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.