دليل

مصنف عبد الرزاق 19385

باب هل يتوارث أهل ملتين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ،

أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ، فَقَالَ: " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.