دليل

مصنف عبد الرزاق 19396

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ:

إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ، وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.