مصنف عبد الرزاق 19438
باب هل يدخل المشرك الحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ: " لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ "، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ: " قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ "، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: " لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.