دليل

مصنف عبد الرزاق 19483

باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

أَيَّتُمَا مَدِينَةٍ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.