مصنف عبد الرزاق 19399
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ [١]وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ ". قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ، قَالَ: " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ "، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ؟ قَالَ: " كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ: " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ " فَسَكَتُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.