مصنف عبد الرزاق 19476
باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ قَالَ:
إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا، وَمَا كُنَّا نُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا "، قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ ؟ قَالَ: " نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.