دليل

مصنف عبد الرزاق 19356

باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثًا وَاحِدًا [١]فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.