94. مسند ابن عباس ؓ
مسند البزار 4688لا حكم مسجّل
نَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4689لا حكم مسجّل
لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ
مسند البزار 4690لا حكم مسجّل
نَا أَزْهَرُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4691لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
مسند البزار 4692لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ فَأَرَادَ أَنْ يُحَرِّقَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مسند البزار 4693لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَمَلَ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ فَقَالَ: كَذَبُوا وَصَدَقُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَتْ سُنَّةً قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ بِرَسُولِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ هَزْلًا فَرَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ لِيَرْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً
مسند البزار 4694لا حكم مسجّل
أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4695لا حكم مسجّل
نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُدُومِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَفِيمَنْ ذَكَرْنَا مُقْنِعٌ إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا كَلَامًا فَيَكْتُبُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ
مسند البزار 4696لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّكِ لَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ
مسند البزار 4697لا حكم مسجّل
إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا مَهْجُورًا وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
مسند البزار 4698لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4699لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4700لا حكم مسجّل
نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4701لا حكم مسجّل
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
مسند البزار 4702لا حكم مسجّل
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيَاسَ، أَوْ قِيدَ شِبْرٍ- فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقِتْلَتُهُ قِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ
مسند البزار 4703لا حكم مسجّل
مَنْ مَشَى إِلَى غَرِيمِهِ بِحَقِّهِ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَنُونُ الْمَاءِ وَنَبَتَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ شَجَرَةٌ تُغْرَسُ فِي الْجَنَّةِ وَذَنْبٌ يُغْفَرُ
مسند البزار 4704لا حكم مسجّل
أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ إِذَا عَمِلْنَاهُ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَصُومُوا رَمَضَانَ وَيَحُجُّوا الْبَيْتَ وَيُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَنَاتِمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ فَقَالُوا: فِيمَ نَشْرَبُ ؟ قَالَ: اشْرَبُوا عَلَى الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا
مسند البزار 4705لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4706لا حكم مسجّل
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
مسند البزار 4707لا حكم مسجّل
نَا أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4708لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4709لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادٌ، يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4710لا حكم مسجّل
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
مسند البزار 4711لا حكم مسجّل
لَمْ يَنْهَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَى الْأَرْضِ، وَلَكِنْ قَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا
مسند البزار 4712لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُهُ مِنْ وُجُوهٍ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَسَانِيدِ الَّتِي تُرْوَى فِي ذَلِكَ
مسند البزار 4713لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مسند البزار 4714لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يُطْعَمَ
مسند البزار 4715لا حكم مسجّل
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ
مسند البزار 4716لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا الْكَلَامُ يُرْوَى عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4717لا حكم مسجّل
عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ
مسند البزار 4718لا حكم مسجّل
عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا حَوْثَرَةُ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُرْوَى مِنْ وُجُوهٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
مسند البزار 4719لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ لَهُ: أَرَضِيتَ ؟ قَالَ:لَا، ثُمَّ زَادَهُ فَقَالَ: رَضِيتَ ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ زَادَهُ فَقَالَ: رَضِيتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَتَّهِبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ
مسند البزار 4720لا حكم مسجّل
نَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعِيدٍ، فَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُجَاهِدَ بْنَ مُوسَى رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ يُونُسَ فَتَابَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِسْنَادِهِ
مسند البزار 4721لا حكم مسجّل
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ، أَوْ قَالَ: " عِمِّيَّةٍ "، بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
مسند البزار 4722لا حكم مسجّل
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
مسند البزار 4723لا حكم مسجّل
هَذِهِ الْكَلِمَاتُ وِقَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَشَرِّ الْعَيْنِ اللَّامَّةِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ ذِي شَرٍّ وَمَا وَلَدَ. ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَتَوْا بِهِمْ، فَقَالَ: وَصِبَ وَصِبٌ، فَقَالَ: خُذُوا تُرْبَةً مَنْ أَرْضِكُمْ فَامْسَحُوا نَوَاصِيَكُمْ وَفِيهِ مَنْ أَخَذَ عَلَيْهَا صَفَدًا، أَوْ كَتَمَهَا أَحَدًا فَلَا أَفْلَحَ إِذًا أَبَدًا
مسند البزار 4724لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ نَاوَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُرَابًا فَرَمَى بِهِ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ
مسند البزار 4725لا حكم مسجّل
سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ جِبْرِيلَ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ قَالَ: ادْعُ رَبَّكَ، فَدَعَا رَبَّهُ فَطَلَعَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَجَعَلَ يَرْتَفِعُ وَيَسِيرُ فَلَمَّا رَآهُ صَعِقَ فَأَتَاهُ
مسند البزار 4726لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ حَتَّى يَرْتَحِلَ صَارَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ جَمَعَ فِي مَنْزِلِهِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ سَارَ حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
مسند البزار 4727لا حكم مسجّل
لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَطْعَمِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ قَالُوا لَوْ يَعْلَمُونَ بِمَا أَكْرَمَنَا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا مُعْلِمُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ
مسند البزار 4728لا حكم مسجّل
أَتَتِ الصَّبَا الشَّمَالَ فَقَالَتْ: مُرِي حَتَّى نَنْصُرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتِ الشَّمَالُ: إِنَّ الْحَرَّةَ لَا تَسْرِي بِاللَّيْلِ، فَكَانَتِ الرِّيحُ الَّتِي نُصِرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّبَا
مسند البزار 4729لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
مسند البزار 4730لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
مسند البزار 4731لا حكم مسجّل
وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ قَالَ: الْغِنَاءُ
مسند البزار 4732لا حكم مسجّل
مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
مسند البزار 4733لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَطُوفُ فِي النَّخْلِ بِالْمَدِينَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: فِيهَا صَاعٌ وَفِيهَا وَسْقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِيهَا كَذَا وَكَذَا، قَالُوا: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ
مسند البزار 4734لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: رَبِّي لَا أَدْرِي، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: رَبِّي فِي الْكَفَّارَاتِ، وَالْمَشْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَوَاتِ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وُلِدَ
مسند البزار 4735لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
مسند البزار 4736لا حكم مسجّل
يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لَا تَزْنُوا احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ
مسند البزار 4737لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
مسند البزار 4738لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ: أَحْرِمِي وَلَبِّي وَقُولِي: مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَإِنَّكِ إِنْ مَرِضْتِ فَإِنَّكِ قَدْ أَحْلَلْتِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 4739لا حكم مسجّل
لَمْ يَحُجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ هَاجَرَ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً، وَهِيَ تِلْكَ الْحَجَّةُ الَّتِي أَهَلَّ فِيهَا بِالْعُمْرَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَجِّ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدَّمَ عُمْرَةً بَيْنَ يَدَيِ الْحَجِّ
مسند البزار 4740لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ ثُمَّ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مِنْ أَجْلِ حَيْضَتِهَا، وَكَانَتْ أَهَّلَتْ بِعُمْرَةٍ
مسند البزار 4741لا حكم مسجّل
لَمْ أَكُنْ لِأَحُجَّ أَبَدًا إِلَّا وَأَنْحَرُ، كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مسند البزار 4742لا حكم مسجّل
مَنْ طَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدَّمَهُ لِعُمْرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِيهِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَصْدَرَهُ، طَافَ لِعُمْرَتِهِ ثُمَّ لَبِثَ ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنَ الْحَجِّ فَلَمْ يَطُفْ بَعْدَ الْحَجِّ حَتَّى ارْتَحَلَ
مسند البزار 4743لا حكم مسجّل
نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ
مسند البزار 4744لا حكم مسجّل
أَنَّ حَجَّامًا يُقَالُ لَهُ أَبُو طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَحَطَّ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ طَائِفَةً مِنْ عَمَلِهِ
مسند البزار 4745لا حكم مسجّل
اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 4746لا حكم مسجّل
لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَامًا، أَوْ مُقَارِبًا ( قَالَ جَرِيرٌ: أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ) مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْقَدَرِ وَالْوِلْدَانِ
مسند البزار 4747لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَيَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ
مسند البزار 4748لا حكم مسجّل
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْحِمَارُ، قَالَ: رُوَيْدًا الْحِمَارُ قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَ الرَّابِعَ قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْكَافِرُ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ
مسند البزار 4749لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
مسند البزار 4750لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُهْلَكُ الْقَرْيَةُ وَفِيهَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: بِمَ ؟ قَالَ: بِدَهْنَتِهِمْ وَسُكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِي اللهِ
مسند البزار 4751لا حكم مسجّل
أَخَذَتْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ رِيحٌ عَقِيمٌ
مسند البزار 4752لا حكم مسجّل
مَنْ حَجَّ مَاشِيًا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ
مسند البزار 4753لا حكم مسجّل
أَشْهَدُ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
مسند البزار 4754لا حكم مسجّل
وَقَعَ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ مِيرَاثَهُ أَهْلَ دِينِهِ
مسند البزار 4755لا حكم مسجّل
خَرَجَتَا جَارِيَتَانِ تَمْشِيَانِ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَأَخَذَتَا بِحَقْوَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَكَعَ
مسند البزار 4756لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً وَعِنْدِي أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ائْتِنِي بِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَعْتِقْهَا
مسند البزار 4757لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ
مسند البزار 4758لا حكم مسجّل
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ، أَوْ عَرَفَةَ وَقُثَمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلُ خَلْفَهُ
مسند البزار 4759لا حكم مسجّل
سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُمَا تَمَامٌ وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ
مسند البزار 4760لا حكم مسجّل
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِأَيِّ شَيْءٍ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لِكَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ
مسند البزار 4761لا حكم مسجّل
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، لِكَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ
مسند البزار 4762لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يُبْرِدَ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ لَا يَنْزِلُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
مسند البزار 4763لا حكم مسجّل
مَرَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَرْمُونَ حَمَامَةً فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا
مسند البزار 4764لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مسند البزار 4765لا حكم مسجّل
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا -أَوْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مسند البزار 4766لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالثَّانِيَةِ بِـ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَالثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
مسند البزار 4767لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
مسند البزار 4768لا حكم مسجّل
سُئِلَ: مِثْلُ مَنْ كُنْتَ حِينَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ
مسند البزار 4769لا حكم مسجّل
وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفِيلِ
مسند البزار 4771لا حكم مسجّل
خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ وَنَحْنُ نَطْمَعُ فِيهَا فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَكَ الَّذِي يَسُوقُهَا، أَوْ يَسُوقُ هَذِهِ السَّحَابَةَ دَخَلَ عَلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَسُوقُهَا إِلَى وَادِي كَذَا
مسند البزار 4772لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
مسند البزار 4773لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ
مسند البزار 4774لا حكم مسجّل
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
مسند البزار 4775لا حكم مسجّل
لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
مسند البزار 4776لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ: عَلَيْكَ بِالْعِيرِ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ. قَالَ: لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ
مسند البزار 4777لا حكم مسجّل
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ؟ قَالَ فَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا
مسند البزار 4778لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
مسند البزار 4779لا حكم مسجّل
لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَيَطْرَحُهَا فِي مِائَةِ شَاةٍ فَتُجْرِبُهَا قَالَ: فَمَا أَجْرَبَ الْأُولَى
مسند البزار 4780لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا
مسند البزار 4781لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ رُدُّوهُ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعًا فَقَالَ: اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ
مسند البزار 4782لا حكم مسجّل
كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ قَالَ: فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ قَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ، فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
مسند البزار 4783لا حكم مسجّل
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّى يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَكُونُ بَيْنَ يَدِي إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَقْذِفُ اللهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى خَاصَّةِ قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ أَنَا إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ يَعْزِلُونَ الْخُمُسَ فَتَجِيءُ النَّارُ فَتَأْكُلُهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقْسِمَهَا فِي فُقَرَاءِ أُمَّتِي وَلَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ شَفَاعَةً وَأَخَّرْتُ أَنَا شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي
مسند البزار 4784لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنِسَائِهِ: لَيْتَ شِعْرِي أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ تَخْرُجُ فَيَنْبَحُهَا كِلَابُ حَوْأَبٍ، فَيُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلًا كَثِيرًا ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ.
مسند البزار 4785لا حكم مسجّل
كَانَتَا امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ بَيْنَهُمَا سُخْطٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ غُلَامً مَيِّتً قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَقَالَ عَمُّهَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ غُلَامً مَيِّتً قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ. فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا ؟ إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً، قَالَ: وَكَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ عَطْرَفٍ
مسند البزار 4786لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ قَالَ: فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: دَعِيهَا قَالَ: فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِقَكُمْ
مسند البزار 4787لا حكم مسجّل
شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرُونَ رَجُلًا مِنَ الْمَوَالِي
مسند البزار 4788لا حكم مسجّل
شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَلْفٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ
مسند البزار 4789لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا كَانَ حَلَالً: الصَّائِمُ وَالْمُتَسَحِّرُ وَالْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ
مسند البزار 4790لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَ ابْنَ مَسْلَمَةَ وَأَصْحَابَهُ إِلَى ابْنِ الْأَشْرَفِ لِيَقْتُلُوهُ مَشَى مَعَهُمْ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، ثُمَّ وَجَّهَهُمْ ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ
مسند البزار 4791لا حكم مسجّل
مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَلْقَى اللهَ قَدْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، أَوْ عَمِلَهَا إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَإِنَّهُ لَمْ يَهُمَّ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْهَا
مسند البزار 4792لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدًا لِسَلَامٍ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ خَشِيَ أَهْلُهُ أَنْ يَتْبَعَ النَّبِيَّ فَقَيَّدُوهُ فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ بِإِسْلَامِي فَسَيِّرْنِي أَوْ خَلِّصْنِي، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعَةَ نَفَرٍ عَلَى بَعِيرٍ وَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَجِدُونَ فِي دَارِهِ مَنْ يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ
مسند البزار 4793لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَنْزِلَ الْأَبْطَحَ فَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ، أَوْ أَقَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ عَرِيشَهُ
مسند البزار 4794لا حكم مسجّل
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
مسند البزار 4795لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ شَاةً مَيْتَةً شَاغِرَةً بِرِجْلَيْهَا فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا، فَدَبَغَتْهُ سَوْدَةُ وَانْتَبَذَتْ فِيهِ
مسند البزار 4796لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةً أَنْ يُشْتَرَى فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ، أَوْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
مسند البزار 4797لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
مسند البزار 4798لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُجَلَّلَةٍ
مسند البزار 4799لا حكم مسجّل
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَجُزَ حِمَارٍ فَرَدَّهَا وَلَمْ يَأْكُلْهَا
مسند البزار 4800لا حكم مسجّل
قُبِضَ النَّبِيُّ - ﷺ وَأَنَا - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: أَحْسَبُهُ - وَأَنَا خَتِينٌ
مسند البزار 4801لا حكم مسجّل
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ
مسند البزار 4802لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللهِ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ
مسند البزار 4803لا حكم مسجّل
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُجَازَى بِهِ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِجَمِيعِ مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَتَهُ
مسند البزار 4804لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَرَأَيْتُ سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ
مسند البزار 4805لا حكم مسجّل
إِنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ يَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ
مسند البزار 4806لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرِّي فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ الَّذِينَ مَعَكُمُ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثِ حَالَاتٍ: الْغَائِطُ وَالْجَنَابَةُ وَالْغُسْلُ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ، أَوْ بِخَذْمَةِ حَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيرِهِ
مسند البزار 4807لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي غَدَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الم تَنْـزِيلُ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ
مسند البزار 4808لا حكم مسجّل
عَجَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ بِلَيْلٍ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ مَعَهُمْ أَيْضًا
مسند البزار 4809لا حكم مسجّل
رُبَّمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحُمُرُ تَعْتَرِكُ بَيْنَ يَدَيْهِ
مسند البزار 4810لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَمَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ ؟ قَالَ: احْلِقْ وَلَا حَرَجَ
مسند البزار 4811لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ فِي الثَّقَلِ بِلَيْلٍ مِنْ جَمْعٍ مَعَ أَهْلِهِ
مسند البزار 4812لا حكم مسجّل
كَانَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ عَامَّةُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ
مسند البزار 4813لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ
مسند البزار 4814لا حكم مسجّل
كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى وَالْأَوْجَاعِ كُلِّهَا: بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ وَالْحَمْدُ لِلهِ الْكَبِيرِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ
مسند البزار 4815لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
مسند البزار 4816لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ
مسند البزار 4817لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ
مسند البزار 4818لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ
مسند البزار 4819لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ. ثُمَّ يَدْعُو
مسند البزار 4820لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَأَنَّ الْحَجَّامَ شَكَا إِلَيْهِ ضَرِيبَتَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى مَوَالِيهِ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ ضَرِيبَتِهِ
مسند البزار 4821لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، قَالَ فَقِيلَ: هُوَ ذَاكَ هُوَ. فَقَالَ: مَا أَرَاهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا
مسند البزار 4822لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشْرُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ قَالَ: فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ النَّبِيَّ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
مسند البزار 4823لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ: لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي إِنَاءٍ وُكِيَ
مسند البزار 4824لا حكم مسجّل
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
مسند البزار 4825لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ نَاسٌ قَدِمُوا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ رِيفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ وَلَا تَنْتَبِذُوا فِي النَّقِيرِ وَلَا الْحَنْتَمِ
مسند البزار 4826لا حكم مسجّل
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
مسند البزار 4827لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ
مسند البزار 4828لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
مسند البزار 4829لا حكم مسجّل
مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ، أَوْ قَضَى عَنْهُمَا دَيْنًا بَعْدَ مَوْتِهِمَا بُعِثَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 4830لا حكم مسجّل
إِنِّي لَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ إِلَّا مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِي، وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِي ذِكْرِي، وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمَلَةَ، وَرَحِمَ الْمُصَابَ ذَلِكَ نُورُهُ كَنُورِ الشَّمْسِ أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِي وَأَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِكَتِي وَأَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُورًا وَفِي الْجَهَالَةِ حِلْمًا، وَمَثَلُهُ فِي خَلْقِي كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 4831لا حكم مسجّل
اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ سِوَاكٍ
مسند البزار 4832لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
مسند البزار 4833لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ قَالَ: ائْتُونِي بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ حَتَّى أَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا
مسند البزار 4834لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ طَرْقِ الْجَمَلِ
مسند البزار 4835لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
مسند البزار 4836لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ
مسند البزار 4837لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى
مسند البزار 4838لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْحَجِّ وَتَقُولَ: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
مسند البزار 4839لا حكم مسجّل
أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ فِي هَيْئَةِ رَجُلٍ شَاحِبٍ مُسَافِرٍ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ لَهَا أَشْرَاطٌ إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ يَعْنِي الْعَرَبَ وَلُوا النَّاسَ، قَالَ: صَدَقْتَ ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَدْرُونَ مَنْ هَذَا ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ مَا جَاءَ فِي صُورَةٍ قَطُّ إِلَّا عَرَفْتُهُ غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ
مسند البزار 4840لا حكم مسجّل
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، قَالَ: أَعْجَبَتْنِي. قَالَ: أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ
مسند البزار 4841لا حكم مسجّل
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
مسند البزار 4842لا حكم مسجّل
نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْهُ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَإِنْ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ لِأَنَّ حَدِيثَ سَعِيدٍ لَمْ نَحْفَظْهُ إِلَّا عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ فَأَرَدْنَا أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ غَيْرَهُ رَوَاهُ
مسند البزار 4843لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَقِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
مسند البزار 4844لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ
مسند البزار 4845لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ: وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ
مسند البزار 4846لا حكم مسجّل
جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أُهِلُّ ؟ قَالَ: أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
مسند البزار 4847لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
مسند البزار 4848لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي السُّجُودِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ طَاوُسٌ: إِنِّي لَا أَرَاهُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ سُنَّةٌ
مسند البزار 4849لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
مسند البزار 4850لا حكم مسجّل
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ
مسند البزار 4851لا حكم مسجّل
سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ ثُمَّ أَفْطَرَ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
مسند البزار 4852لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا
مسند البزار 4853لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَجَعَلَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا
مسند البزار 4854لا حكم مسجّل
نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُذْكَرْ طَاوُسٌ بَيْنَ مُجَاهِدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4855لا حكم مسجّل
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4856لا حكم مسجّل
أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ وَلَمْ يَقُلْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا حَدِيثَ سُهَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْنِدْ سُهَيْلٌ عَنْ حَبِيبٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرْنَا حَدِيثَ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ لِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا وَكِيعٌ
مسند البزار 4857لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
مسند البزار 4858لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَنَّ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَمَا تُصَلُّوا بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا فِي الْحَضَرِ فَكَذَا صَلُّوا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فِي السَّفَرِ
مسند البزار 4859لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَبِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ وَأَصَحُّ مِنَ الْإِسْنَادِ الْآخَرِ الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
مسند البزار 4860لا حكم مسجّل
إِنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ
مسند البزار 4861لا حكم مسجّل
الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مسند البزار 4862لا حكم مسجّل
إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِي وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِي ذِكْرِي، وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمَلَةَ، وَرَحِمَ الْمُصَابَ ذَلِكَ نُورُهُ كَنُورِ الشَّمْسِ أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِي وَأَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِكَتِي، أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُورًا وَفِي الْجَهَالَةِ حِلْمًا، وَمَثَلُهُ فِي خَلْقِي كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 4863لا حكم مسجّل
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ التَّزْوِيجِ
مسند البزار 4864لا حكم مسجّل
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ التَّزْوِيجِ
مسند البزار 4865لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مَشْهُورٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ مُؤَمَّلٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرَهُ مُوَصَّلًا فِيمَا اتَّصَلَ بِنَا عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ. قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي لِلْمُتَحَابِّينَ، يَعْنِي: إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوَّجَ
مسند البزار 4866لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ
مسند البزار 4867لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
مسند البزار 4868لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ خَرَمَ أَنْفَهُ
مسند البزار 4869لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
مسند البزار 4870لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحْمَلِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ، فَأَخَذَتِ الصَّبِيَّ بِيَدَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ
مسند البزار 4871لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ
مسند البزار 4872لا حكم مسجّل
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
مسند البزار 4873لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
مسند البزار 4874لا حكم مسجّل
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا، أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً، قَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمْتُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
مسند البزار 4875لا حكم مسجّل
مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ دَنَا حَيْثُ يَسْمَعُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ، فَإِذَا خَرَجَ اسْتَمَعَ وَنَصَتَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عِبَادَةُ سَنَةٍ قِيَامِهَا وَصِيَامِهَا
مسند البزار 4876لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
مسند البزار 4877لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَا أَسْنَدَ هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
مسند البزار 4878لا حكم مسجّل
عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ
مسند البزار 4879لا حكم مسجّل
نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا حَدِيثًا قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ كُوفِيٌّ مُتَعَبِّدٌ، وَرَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
مسند البزار 4880لا حكم مسجّل
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ
مسند البزار 4881لا حكم مسجّل
نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَمَتُّعِ النَّبِيِّ ﷺ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ
مسند البزار 4882لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ
مسند البزار 4883لا حكم مسجّل
الْعَيْنُ حَقٌّ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا
مسند البزار 4884لا حكم مسجّل
أَشْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعَةً فِي بَقَرَةٍ
مسند البزار 4885لا حكم مسجّل
إِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ، إِنِّي ذَاهِبٌ وَإِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَيُؤْتَى بِقَوْمٍ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَرْتَدُّونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ
مسند البزار 4886لا حكم مسجّل
مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا
مسند البزار 4887لا حكم مسجّل
خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
مسند البزار 4888لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَجَّلَ أُمَّ سَلَمَةَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ مَعَهُمْ
مسند البزار 4889لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الْجَدَّةَ سُدُسًا
مسند البزار 4890لا حكم مسجّل
جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ
مسند البزار 4891لا حكم مسجّل
كَانَ يُسَمِّي حَجَّةَ الْوَدَاعِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
مسند البزار 4892لا حكم مسجّل
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
مسند البزار 4893لا حكم مسجّل
نَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا أَعْلَمُ فِيهِ عِلَّةً، وُهَيْبٌ حَافِظٌ مَشْهُورٌ بَصْرِيٌّ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ سَائِرِ الْإِسْنَادِ فَيُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهِمْ وَثِقَتِهِمْ عَنْ تَزْكِيَتِهِمْ
مسند البزار 4894لا حكم مسجّل
احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ: الْحَمَّامُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يُنَقِّي الْوَسَخَ، قَالَ: فَاسْتَتِرُوا
مسند البزار 4895لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاسْتَعَطَ
مسند البزار 4896لا حكم مسجّل
لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
مسند البزار 4897لا حكم مسجّل
نَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: مَا مَعْنَى لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لَبَادٍ ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ
مسند البزار 4898لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ
مسند البزار 4899لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ
مسند البزار 4900لا حكم مسجّل
نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ
مسند البزار 4901لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ فَذَكَرْنَا هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ وَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِمَا، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِحَدِيثِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَرَوَاهُ غَيْرُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا
مسند البزار 4902لا حكم مسجّل
مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
مسند البزار 4903لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، قَالَ: فَكَانَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَتْ: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، قَالَ: فَأُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا
مسند البزار 4904لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
مسند البزار 4905لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: اغْزُوا تَغْنَمُوا بَنَاتِ الْأَصْفَرِ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّهُ لَيَفْتِنُكُمْ بِالنِّسَاءِ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي الْآيَةَ
مسند البزار 4906لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلِيًّ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْأَعْرَابِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَقَالَ: إِنْ كَانَ قِتَالٌ فَأَمْرُ النَّاسِ إِلَى عَلِيٍّ
مسند البزار 4907لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4908لا حكم مسجّل
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَكَانَ مَنْ كَانَ قَبْلِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ أَمَامِي مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي، فَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا
مسند البزار 4909لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
مسند البزار 4910لا حكم مسجّل
مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ
مسند البزار 4911لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ فَرَأَى فَخِذَهُ خَارِجَةً فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ
مسند البزار 4912لا حكم مسجّل
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى
مسند البزار 4913لا حكم مسجّل
عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَاسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ
مسند البزار 4914لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ فَقَالَ - فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ -: وَلِلْمُقَصِّرِينَ
مسند البزار 4915لا حكم مسجّل
أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ، وَأَحْسَنُ طَرِيقٍ يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4916لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
مسند البزار 4917لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، رَوَاهُ مِقْسَمٌ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسَنُ مَخْرَجًا مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ
مسند البزار 4918لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا
مسند البزار 4919لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى وَقَالَ: لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ ; وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
مسند البزار 4920لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنِ النُّهْبَةِ
مسند البزار 4921لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ السَّبَايَا الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
مسند البزار 4922لا حكم مسجّل
نَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4923لا حكم مسجّل
احْتَجِمُوا لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ لَا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ
مسند البزار 4924لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَشَرْطَةُ الْحَجَّامِ وَمَصَّةُ عَسَلٍ
مسند البزار 4925لا حكم مسجّل
إِنَّ لِي وَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَأَمَّا وَزِيرَيَّ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَيَّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
مسند البزار 4926لا حكم مسجّل
نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا
مسند البزار 4927لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ جِبْرِيلَ ﷺ مَرَّتَيْنِ وَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحِكْمَةِ مَرَّتَيْنِ
مسند البزار 4928لا حكم مسجّل
إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سِوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ
مسند البزار 4929لا حكم مسجّل
أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ تَرَوْنَ كَانَتْ آخِرًا ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ زَيْدٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى جِبْرِيلَ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرْضَتَانِ، فَكَانَتْ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَخِيرَ، أَوْ آخِرَهَا
مسند البزار 4930لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلْعَبَّاسِ، ؓ: أَسْلِمْ فَوَاللهِ إِنْ تُسْلِمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْلِمَ الْخَطَّابُ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَسْلِمْ يَكُنْ لَكَ سَبْقُكَ
مسند البزار 4931لا حكم مسجّل
فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً
مسند البزار 4932لا حكم مسجّل
إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ، لَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخَافُ صَيْدُهَا، وَلَا تُرْفَعَ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِأَهْلِ مَكَّةَ عَنْهُ. قَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ
مسند البزار 4933لا حكم مسجّل
نَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4934لا حكم مسجّل
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَنَعْتُ هَذَا، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 4935لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَالَ: اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ; وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ قَالَ: زُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِظَةً ; وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ كُنَّا لَنُصْبِحُ، وَإِنَّ الْعِرَاقَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ عَشْرٍ
مسند البزار 4936لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ تَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ
مسند البزار 4937لا حكم مسجّل
الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ
مسند البزار 4938لا حكم مسجّل
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ
مسند البزار 4939لا حكم مسجّل
جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَنْزِلِنَا فَنَاوَلْتُهُ دَلْوًا فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِي الدَّلْوِ
مسند البزار 4940لا حكم مسجّل
قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، قَالَ: فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قَطَرَتْ فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ
مسند البزار 4941لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
مسند البزار 4942لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ النِّسَاءِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ، يَعْنِي مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُمُسِ حَتَّى يُقْسَمَ
مسند البزار 4943لا حكم مسجّل
مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ
مسند البزار 4944لا حكم مسجّل
لَوْلَا أَنْ تَضْعُفُوا لَأَمَرْتُكُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
مسند البزار 4945لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ بِنَحْوِ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَا نَحْفَظُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَمُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَعْمَشُ وَإِسْرَائِيلُ، وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
مسند البزار 4946لا حكم مسجّل
كَانَتْ مَوْلَاةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَصُومُ النَّهَارَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَالشِّرَّةُ إِلَى فَتْرَةٍ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ
مسند البزار 4947لا حكم مسجّل
نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ وَمَا أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مِثْلُ الْخَاتَمِ
مسند البزار 4948لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا: إِنْ أَخْبَرَنَا بِمَا نَسْأَلُهُ عَنْهُ فَهُوَ نَبِيٌّ فَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ: إِنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ غَلِيظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِيقَةٌ، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ صَاحِبَتَهَا فَالشَّبَهُ لَهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ. قَالُوا: صَدَقْتَ
مسند البزار 4949لا حكم مسجّل
صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَامَ إِلَى الْعَصْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الصَّوْمَ قَدْ جَهَدَ النَّاسَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ
مسند البزار 4950لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
مسند البزار 4951لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ وَمَا رُئِيَ عَوْرَتُهُ قَطُّ
مسند البزار 4952لا حكم مسجّل
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ فِي سُرِّيَّتِهِ
مسند البزار 4953لا حكم مسجّل
نَا قَيْسٌ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا إِلَّا مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ
مسند البزار 4954لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ، قَالَ: كُنَّ يُحْبَسْنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَمُتْنَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ وَنَزَلَتِ الْحُدُودُ نَسَخَتْهَا
مسند البزار 4955لا حكم مسجّل
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَهْلُهُ
مسند البزار 4956لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ ص، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ، وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا، وَقَدْ قَصَّ اللهُ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءَ
مسند البزار 4957لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ، فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ
مسند البزار 4958لا حكم مسجّل
نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ إِلَى النِّيَامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ
مسند البزار 4959لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَةَ
مسند البزار 4960لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ
مسند البزار 4961لا حكم مسجّل
لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْغُنَيْمَةَ
مسند البزار 4962لا حكم مسجّل
قَدَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
مسند البزار 4963لا حكم مسجّل
إِنَّمَا رَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ
مسند البزار 4964لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، قَالَ: هُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ أَهْلُ مَكَّةَ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ
مسند البزار 4965لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4966لا حكم مسجّل
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ، قَالَ: اللَّمَّةُ مِنَ الزِّنَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا
مسند البزار 4967لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ
مسند البزار 4968لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ
مسند البزار 4969لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَنَا وَنَهَانَا، وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ وَنَهَاهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ
مسند البزار 4970لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
مسند البزار 4971لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ خَالَتِي فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
مسند البزار 4972لا حكم مسجّل
أَلَمْ تَعْلَمْ يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ: إِنَّا حُرُمٌ قَالَ: نَعَمْ
مسند البزار 4973لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فِيمَا أَحْسَبُ وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ
مسند البزار 4974لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
مسند البزار 4975لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مسند البزار 4976لا حكم مسجّل
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
مسند البزار 4977لا حكم مسجّل
نَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4978لا حكم مسجّل
أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مسند البزار 4979لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْيَيْ جَمَلٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مسند البزار 4980لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا مُوسَى فِي سَرِيَّةٍ فِي الْبَحْرِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ قَدْ رَفَعُوا الشِّرَاعَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ إِذَا هَاتِفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ يَهْتِفُ بِأَهْلِ السَّفِينَةِ قِفُوا أُخْبِرْكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَخْبِرْ إِنْ كُنْتَ مُخْبِرًا، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ سَقَاهُ اللهُ يَوْمَ الْعَطَشِ
مسند البزار 4981لا حكم مسجّل
إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ غَدًا حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا
مسند البزار 4982لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يَقْرَؤُهُ لِيَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
مسند البزار 4983لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4984لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 4985لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعْرِفُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِذَا نَزَلَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِمَ أَنَّ السُّورَةَ قَدْ خُتِمَتْ وَاسْتُقْبِلَتْ - أَوِ ابْتُدِئَتْ - سُورَةٌ أُخْرَى
مسند البزار 4986لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفً عَلَى رَاحِلَتِهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ وَقَعَ عَنْ بَعِيرِهِ فَوَقَصَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ; فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ، أَوْ يُلَبِّي
مسند البزار 4987لا حكم مسجّل
أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ فَوَقَصَهُ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي
مسند البزار 4988لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِ خَبَرِ عَمْرٍو إِيَّايَ عَنْهُ:،::
مسند البزار 4989لا حكم مسجّل
نَا أَبِي عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ
مسند البزار 4990لا حكم مسجّل
نَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ
مسند البزار 4991لا حكم مسجّل
وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَلَمْ يُسْنِدْ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا
مسند البزار 4992لا حكم مسجّل
نَا هُشَيْمٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4993لا حكم مسجّل
نَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4994لا حكم مسجّل
نَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 4995لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ لِكَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ
مسند البزار 4996لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يُبْرِدَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ لَا يَنْزِلُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
مسند البزار 4997لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَقُلْتُ: لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِيهِمْ أَحَدًا فَآخُذُ بِرَقَبَتِهِ، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا، ثُمَّ قَبَضَهُ، إِلَّا جَعَلَ مِنْ بَعْدِهِ فَتْرَةً، فَتُمْلَأُ مِنْ تِلْكَ الْفَتْرَةِ جَهَنَّمُ، إِنَّهُمُ الْقَدَرِيُّونَ
مسند البزار 4998لا حكم مسجّل
نَا صَدَقَةُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
مسند البزار 4999لا حكم مسجّل
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5000لا حكم مسجّل
لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ فَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَطْعَمِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ قَالُوا: لَوْ يَعْلَمُونَ إِخْوَانَنَا بِمَا أَكْرَمَنَا اللهُ فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا مُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ
مسند البزار 5001لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ لَيْلَةَ خَالَتِي فَجِئْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى الْفِرَاشِ فَقَالَ: أَنَامَ الْغُلَامُ ؟ وَلَمْ أَنَمْ وَأَنَا أَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ: فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: ثُمَّ اضْطَجَعَ قَالَ: ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ خَلْفِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَفَهِمْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَقُدَّامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا
مسند البزار 5002لا حكم مسجّل
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ثُمَّ نُسِخَتْ وَأَثْبَتَ أَنَّهُمَا إِذَا لَمْ يُطِيقَا الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تُطِيقُهُ فَعَلَيْكِ الْفِدَاءُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ
مسند البزار 5003لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ: تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ
مسند البزار 5004لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: لَبِّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ لَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ
مسند البزار 5005لا حكم مسجّل
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
مسند البزار 5006لا حكم مسجّل
مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
مسند البزار 5007لا حكم مسجّل
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنَا بِهِ يُوسُفُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ
مسند البزار 5008لا حكم مسجّل
أَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5009لا حكم مسجّل
نَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5010لا حكم مسجّل
أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِي عَنْهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنًا مَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ عَنْهَا ؟ قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
مسند البزار 5011لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنًا أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
مسند البزار 5012لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5013لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِـ: الم تَنْـزِيلُ، و هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ
مسند البزار 5014لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْـزِيلُ السَّجْدَةَ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ
مسند البزار 5015لا حكم مسجّل
أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَانَ جِبْرِيلُ يُنْزِلُهُ، يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5016لا حكم مسجّل
يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَدْخُلُ بِعَيْنَيْ شَيْطَانٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ أَزْرَقُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ يَشْتُمُنِي، أَوْ عَلَامَ يَسُبُّنِي هَذَا ؟ قَالَ: وَجَعَلَ يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْآيَةَ وَالْآيَةُ الْأُخْرَى
مسند البزار 5017لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا فِي صَلَاةِ الضُّحَى
مسند البزار 5018لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا
مسند البزار 5019لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5020لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ
مسند البزار 5021لا حكم مسجّل
سُئِلَ: مِثْلُ مَنْ كُنْتَ حَيْثُ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ
مسند البزار 5022لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
مسند البزار 5023لا حكم مسجّل
وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفِيلِ
مسند البزار 5024لا حكم مسجّل
إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ; وَقَالَ غَيْرُهُ: مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ
مسند البزار 5025لا حكم مسجّل
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَعِنْدِي أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ائْتِنِي بِهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْتِقْهَا
مسند البزار 5026لا حكم مسجّل
أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشْرًا بِالْمَدِينَةِ وَعَشْرًا بِمَكَّةَ، قَالَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قَالَ: بَلَغَنِي، أَوْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَخَمْسٌ وَأَكْثَرُ
مسند البزار 5027لا حكم مسجّل
نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5028لا حكم مسجّل
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْطُرُ دَمًا
مسند البزار 5029لا حكم مسجّل
لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ
مسند البزار 5030لا حكم مسجّل
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ
مسند البزار 5031لا حكم مسجّل
تَجَوَّزُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذُو الْحَاجَةِ
مسند البزار 5032لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا أَبَا عَوَانَةَ
مسند البزار 5033لا حكم مسجّل
لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
مسند البزار 5034لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: لَعَلَّ فِي قَلْبِكَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
مسند البزار 5035لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ يَقُومُ، أَوْ: أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
مسند البزار 5036لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَدْعُوهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ
مسند البزار 5037لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5038لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
مسند البزار 5039لا حكم مسجّل
خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ أَظَلَّتْنَا سَحَابَةٌ وَنَحْنُ نَطْمَعُ فِيهَا فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَكَ الَّذِي يَسُوقُهَا دَخَلَ عَلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَسُوقُهَا إِلَى وَادِي كَذَا
مسند البزار 5040لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَطُوفُ فِي النَّخْلِ بِالْمَدِينَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: فِيهَا صَاعٌ فِيهَا وَسْقٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِيهَا كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ
مسند البزار 5041لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ ؟ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ
مسند البزار 5042لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ
مسند البزار 5043لا حكم مسجّل
سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا وَأَنْ يُحَوِّلَ الْجِبَالَ عَنْهُمْ حَتَّى يَزْرَعُوا فَقِيلَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ نُؤْتِيَهُمُ الَّذِي سَأَلُوا فَإِنْ كَفَرُوا أُهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
مسند البزار 5044لا حكم مسجّل
نَا طَلْحَةُ الْقَنَّادُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَبِي هِشَامٍ حَدِيثُ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ عَنْ جَعْفَرٍ
مسند البزار 5045لا حكم مسجّل
سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا
مسند البزار 5046لا حكم مسجّل
عَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَنْزِلِهِ سَمِعَهُ يَتَكَلَّمُ فِي الدَّاخِلِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ دَخَلَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ دَخَلْتُ الدَّاخِلَ اغْتِمَامًا بِكَلَامِ النَّاسِ مِمَّا بِي مِنَ الْحُمَّى فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ بَعْدَكَ أَكْرَمَ مَجْلِسًا وَلَا أَحْسَنَ حَدِيثًا قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ، وَإِنْ مِنْكُمْ لَرِجَالً لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
مسند البزار 5047لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَيَخْفِضُ أَحْيَانًا فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا
مسند البزار 5048لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مسند البزار 5049لا حكم مسجّل
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لِأَنْسَابِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، حَتَّى بَلَغَ: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ فَرَخَّصَ لَهُمْ
مسند البزار 5050لا حكم مسجّل
نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ
مسند البزار 5051لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَيْرَ رَمَضَانَ
مسند البزار 5052لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
مسند البزار 5053لا حكم مسجّل
أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقِطِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْأَضُبِّ تَقَذُّرًا وَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5054لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
مسند البزار 5055لا حكم مسجّل
أُصِيبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَطَلَبَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُوَارُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الدِّيَةَ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5056لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنًا أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ
مسند البزار 5057لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5058لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالًا
مسند البزار 5059لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ حِينَ تُفْتِي بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْهَا وَيَكْرَهَانِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كَانَ آخِرُ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي فَارَقَ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: وَاللهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا أَعْلَمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا عُرَيَّةُ مَا أَرَى الْعَذَابَ إِلَّا سَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ، أُخْبِرُكَ أَنَّهُ كَانَ آخِرُ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي فَارَقَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَتَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
مسند البزار 5060لا حكم مسجّل
نَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5061لا حكم مسجّل
تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ
مسند البزار 5062لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ قَالَ: ائْتُونِي بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ حَتَّى أَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا
مسند البزار 5063لا حكم مسجّل
إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ نَزَلَ مِنَ الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ أَوِ الْبَرَدِ، فَمَا سَوَّدَهُ إِلَّا خَطَايَا بَنِي آدَمَ
مسند البزار 5064لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقُرُوحُ، أَوِ الْجُدَرِيُّ فَخَافَ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ يَتَيَمَّمُ
مسند البزار 5065لا حكم مسجّل
إِنَّمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ جَاءَهُ مَالٌ فَقَسَّمَهُ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَعُدْ لَهُمَا
مسند البزار 5066لا حكم مسجّل
خَاصَمَتِ الْيَهُودُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ تَأْكُلُ مَا قَتَلْنَا وَلَا تَأْكُلُ مَا قَتَلَ اللهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ
مسند البزار 5067لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ سُلَيْمَانَ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي رَأَى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَهَا: مَا اسْمُكِ ؟ فَتَقُولُ: كَذَا، فَيَقُولُ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ ؟ فَتَقُولُ: لِكَذَا، فَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ كُتِبَتْ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَرْسٍ غُرِسَتْ، فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يُصَلِّي إِذَا شَجَرَةٌ نَابِتَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكِ ؟ قَالَتِ: الْخَرْنُوبَةُ، قَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ: لِخَرَابِ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: اللَّهُمَّ عَمِّ عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي، حَتَّى تَعْلَمَ الْإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ فَأَخَذَ عَصَاهُ فَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا فَمَاتَ وَالْجِنُّ تَعْمَلُ، فَأَكَلَتْهَا الْأَرَضَةُ فِي سَنَةٍ فَسَقَطَ، فَـ ( تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا حَوْلًا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ). وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ قَالَ: فَشَكَرَتِ الْجِنُّ لِلْأَرَضَةِ فَكَانَتْ تَأْتِيهَا بِالْمَاءِ
مسند البزار 5068لا حكم مسجّل
نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ
مسند البزار 5069لا حكم مسجّل
لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ
مسند البزار 5070لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5071لا حكم مسجّل
إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَاتِهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ
مسند البزار 5072لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ قَوْمًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً كُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، عَزَلُوا طَعَامَهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَنَزَلَتْ: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
مسند البزار 5073لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى أُسَامَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ
مسند البزار 5074لا حكم مسجّل
لَمَّا أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ بِرَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ مُشْطُهَا مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ: بِاسْمِ اللهِ، فَقَالَتِ ابْنَةُ فِرْعَوْنَ: أَبِي ؟ فَقَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ. قَالَتْ: أُخْبِرُ بِذَلِكَ أَبِي ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَا بِهَا فَقَالَ: وَلَكِ رَبٌّ غَيْرِي ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكَ، فَأَتَى بِنُقْرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، تَجْمَعُ عِظَامِي وَعِظَامَ أَوْلَادِي، قَالَ: إِنَّ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ كَذَا، فَأَلْقَاهَا وَأَوْلَادَهَا حَتَّى بَلَغَ إِلَى صَبِيٍّ رَضِيعٍ فِيهِمْ فَقَالَ: اصْبِرِي يَا أَمَةُ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، فَأُلْقِيَتْ هِيَ وَأَوْلَادُهَا فِي النُّقْرَةِ، فَتَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ صِغَارٌ: شَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَعِيسَى
مسند البزار 5075لا حكم مسجّل
يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَبِي صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ مَعَ أَبِي، وَلَنَعْلٌ خَلِقٌ خَيْرٌ مِنْ أَبِيهِ
مسند البزار 5076لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي الْمُعَلَّمَ فَيُمْسِكُ قَالَ: إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ
مسند البزار 5077لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ أَلَا إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ﷺ أَلَا إِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُدْبِرِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ
مسند البزار 5078لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، أَوْ مِنْ حَافَتَيْهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَكُونُ فِي وَسَطِهَا
مسند البزار 5079لا حكم مسجّل
كَانَتْ تَلْبِيَةُ مُوسَى ﷺ: لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ، وَكَانَتْ تَلْبِيَةُ عِيسَى ﷺ: لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، وَكَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
مسند البزار 5080لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْخَبِيثَ قَدْ غَلَبَنِي فَقَالَ لَهَا: إِنْ تَصْبِرِي عَلَى مَا أَنْتِ عَلَيْهِ تَجِيئِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذُنُوبٌ وَلَا حِسَابٌ قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصْبِرَنَّ حَتَّى أَلْقَى اللهَ، قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ الْخَبِيثَ أَنْ يُجَرِّدَنِي فَدَعَا لَهَا، فَكَانَتْ إِذَا خَشِيَتْ أَنْ يَأْتِيَهَا تَأْتِي أَسْتَارَ الْكَعْبَةِ فَتَعَلَّقُ بِهَا فَتَقُولُ لَهُ: اخْسَأْ فَيَذْهَبُ عَنْهَا
مسند البزار 5081لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا
مسند البزار 5082لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَدَّمْتُ لَهُ وَضُوءًا مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعَ لَكَ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ
مسند البزار 5083لا حكم مسجّل
رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ إِذَا كَانَ مَجْدُورًا
مسند البزار 5084لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ فِي صَدْرِي الشَّيْءَ لَأَنْ أَكُونَ حُمَمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ
مسند البزار 5085لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
مسند البزار 5086لا حكم مسجّل
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 5087لا حكم مسجّل
اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ سِوَاكٍ
مسند البزار 5088لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بَدَأَ بِسِوَاكٍ، أَوْ قَالَ: تَسَوَّكَ
مسند البزار 5089لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبٍ لِلْعَبَّاسِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَجَاءَ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ لَنَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ حَتَّى أَخَذُوا السِّلَاحَ، أَوْ حَتَّى لَبِسُوا السِّلَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَهُ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ ؟ قَالُوا: أَنْتَ، قَالَ: فَإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا، فَجَاءَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِكَ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا
مسند البزار 5090لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مسند البزار 5091لا حكم مسجّل
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
مسند البزار 5092لا حكم مسجّل
مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ
مسند البزار 5093لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانَا نَصِيبَنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَأَعْطَانَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَكَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ، أَرْسَلَ إِلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا عَلَيَّ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ أُعْطِيَكُمْ بِمَكَانِ نَصِيبِكُمْ مِنْ خَيْبَرَ مَالًا ؟ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَطُعِنَ عُمَرُ، وَلَمْ نَأْخُذْ شَيْئًا، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَنَا، وَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ أَخَذَهَا مِنْكُمْ.
مسند البزار 5094لا حكم مسجّل
نَا حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ هَذَا كُوفِيٌّ يَتَشَيَّعُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَكِيمٍ فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدُ
مسند البزار 5095لا حكم مسجّل
صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا الصَّفَا فَقَالَ: وَاصَبَاحَاهْ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ عَدُوًّا لَكُمْ مُصَبِّحُكُمْ، أَوْ مُمَسِّيكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَامَ أَبُو لَهَبٍ فَقَالَ: تَبًّا لَكَ يَا مُحَمَّدُ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
مسند البزار 5096لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَلَا نَعْلَمُ قَالَ فِيهِ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ أَبُو الْبَخْتَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
مسند البزار 5097لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
مسند البزار 5098لا حكم مسجّل
ذُكِرَ خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ذَاكَ نَبِيٌّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ
مسند البزار 5099لا حكم مسجّل
مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
مسند البزار 5100لا حكم مسجّل
مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ
مسند البزار 5101لا حكم مسجّل
نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، وَإِنَّمَا يُحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا إِسْحَاقَ بْنَ بُهْلُولٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ شَيْئًا
مسند البزار 5102لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّكِ لَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ
مسند البزار 5103لا حكم مسجّل
كَانَ بِمَكَّةَ فَقَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى: أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى، فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ: تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا الشَّفَاعَةُ مِنْهَا تُرْتَجَى. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةَ فَسُرُّوا بِذَلِكَ فَاشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ
مسند البزار 5104لا حكم مسجّل
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ فَأَمَّا الَّذِي سَدَاهُ حَرِيرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَنَهَى عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ
مسند البزار 5105لا حكم مسجّل
سَأَلَ سَائِلٌ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
مسند البزار 5106لا حكم مسجّل
كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَالَ: وَكَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ
مسند البزار 5107لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ: بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ
مسند البزار 5108لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ كَانُوا يُورَّثُونَ بِالْحِلْفِ دُونَ النَّسَبِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
مسند البزار 5109لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى يَوْمِ أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَقَالَ: ادْفِنُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ
مسند البزار 5110لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، قَرَأَهَا، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى: غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَا أُؤَاخِذُكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:لَا أَحْمِلُ عَلَيْكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَا أُحَمِّلُكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: وَاعْفُ عَنَّا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: وَاغْفِرْ لَنَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: وَارْحَمْنَا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ رَحِمْتُكُمْ، فَلَمَّا قَالَ: فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ نَصَرْتُكُمْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
مسند البزار 5111لا حكم مسجّل
نَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5112لا حكم مسجّل
أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجْلَ، أَوْ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ
مسند البزار 5113لا حكم مسجّل
الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ
مسند البزار 5114لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيَصْبُغُ رَبُّكَ، قَالَ: نَعَمْ صَبْغًا لَا يُنْفَضُ أَحْمَرُ وَأَصْفَرُ وَأَبْيَضُ
مسند البزار 5115لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَا: نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5116لا حكم مسجّل
قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا سَعِيدُ تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً
مسند البزار 5117لا حكم مسجّل
إِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، أَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا أَنَا مُتُّ تَرَكْتُكُمْ، وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ، وَيُؤْتَى بِأَقْوَامٍ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أَحْسَبُهُ قَالَ: فَيُقَالُ: مَا زَالُوا بَعْدَكَ يَرْتَدُّونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ
مسند البزار 5118لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ
مسند البزار 5119لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ: وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا: فَأَيُّنَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَنَزَلَتْ: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا، وَالْآيَتَانِ بَعْدَهَا
مسند البزار 5120لا حكم مسجّل
كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَفْعَلُوهُ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
مسند البزار 5121لا حكم مسجّل
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مُسْبِلٍ
مسند البزار 5122لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا
مسند البزار 5123لا حكم مسجّل
عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْقَوْمُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، حَتَّى مَرَّ بِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: أُمَّتِي. قَالَ: ذَلِكَ مُوسَى وَأُمَّتُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ كُلَّهَا مِنَ الْجَوَانِبِ كُلِّهَا، فَقِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ سِوَى هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا مَنْ هُمْ، فَأَفَاضَ النَّاسُ فِي الْحَدِيثِ فَأَكْثَرُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ
مسند البزار 5124لا حكم مسجّل
نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ، فَجَاءَ بِبَعْضِ كَلَامِهِ، وَابْنُ فُضَيْلٍ وَزِيَادٌ أَتَمُّ حَدِيثًا مِنْ شُعْبَةَ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ حُصَيْنٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
مسند البزار 5125لا حكم مسجّل
كَانَ جِبْرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ وَقْعً فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ، مَا فُتِحَ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ فِيهِ مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا مَلَكٌ مَا نَزَلَ قَطُّ إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا الْيَوْمَ. فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَبْشِرْ بِمَا لَمْ يُؤْتِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَحْسَبُهُ قَالَ: لَنْ يَقْرَأَ بِهَا أَحَدٌ فَيَسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَهُ
مسند البزار 5126لا حكم مسجّل
يَا بَنِيَّ اخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ حَاجِّينَ مُشَاةً حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحَاجَّ الرَّاكِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً، وَإِنَّ الْمَاشِيَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ: الْحَسَنَةُ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ
مسند البزار 5127لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
مسند البزار 5128لا حكم مسجّل
سَأَلَ مُوسَى ﷺ مَسْأَلَةً فَأُعْطِيَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا، إِلَى قَوْلِهِ: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
مسند البزار 5129لا حكم مسجّل
هَذِهِ الْكَلِمَاتُ رُقًى مِنْ كُلِّ دَاءٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَشَرِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ أَبِي قَتَرَةَ وَمَا وَلَدَ، ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَتَوْا رَبَّهُمْ فَقَالُوا: وَصِبَ وَصِبٌ، فَقَالَ: خُذُوا تُرْبَةً مِنْ أَرْضِكُمْ فَامْسَحُوا بِوَصَبِكُمْ مَنْ أَخَذَ عَلَيْهَا صَفَدًا، أَوْ كَتَمَهَا أَحَدًا فَلَا أَفْلَحَ إِذًا أَبَدًا
مسند البزار 5130لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
مسند البزار 5131لا حكم مسجّل
نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5132لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ
مسند البزار 5133لا حكم مسجّل
أَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5134لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فِيهَا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا أَتَوُا الْقَوْمَ وَجَدُوهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا، وَبَقِيَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لَمْ يَبْرَحْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ الْمِقْدَادُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَقَتَلْتَ رَجُلًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ وَاللهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رَجُلًا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَتَلَهُ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ: ادْعُوا لِي الْمِقْدَادَ، يَا مِقْدَادُ أَقَتَلْتَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَكَيْفَ بِكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ غَدًا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ أَوِ السَّلَامَ شَكَّ أَبُو سَعِيدٍ، يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ سَلَمَةَ: لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ وَكَذَلِكَ كُنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ قَبْلُ
مسند البزار 5135لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَأَجِرْنِي وَعَافِنِي، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
مسند البزار 5136لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْؤُدَةُ فِي الْجَنَّةِ
مسند البزار 5137لا حكم مسجّل
مَنْ دَخَلَ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عُوفِيَ
مسند البزار 5138لا حكم مسجّل
أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5139لا حكم مسجّل
نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار 5140لا حكم مسجّل
قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ
مسند البزار 5141لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا
مسند البزار 5142لا حكم مسجّل
نَا قَيْسٌ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ
مسند البزار 5143لا حكم مسجّل
نَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5144لا حكم مسجّل
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ هَذَا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ ؟ أَشَيْئًا نَبْتَدِيهِ ؟ أَمْ شَيْئًا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ شَيْءٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ. قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: فَالْجِدُّ إِذًا
مسند البزار 5145لا حكم مسجّل
يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا ذَكَرْتَنِي خَالِيًا ذَكَرْتُكَ خَالِيًا، وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنَ الَّذِينَ تَذْكُرُنِي فِيهِمْ
مسند البزار 5146لا حكم مسجّل
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ
مسند البزار 5147لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، أَحْسَبُهُ: أَبَا بَكْرٍ، فَرَجَعَ مُنْهَزِمًا وَمَنْ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، بَعَثَ عُمَرَ، فَرَجَعَ مُنْهَزِمًا، يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ، وَيُجَبِّنُهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَثَارَ النَّاسُ. فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ فَإِذَا هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَتَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَهَزَّهَا، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ
مسند البزار 5148لا حكم مسجّل
جَاءَتْ بَنُو أَسَدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْلَمْنَا وَقَاتَلَتْكَ الْعَرَبُ وَلَمْ نُقَاتِلْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إِنَّ فِقْهَهُمْ قَلِيلٌ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ الْآيَةَ.
مسند البزار 5149لا حكم مسجّل
مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ
مسند البزار 5150لا حكم مسجّل
جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، قَالَ: يَقُولُ: أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ
مسند البزار 5151لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ يَوْمٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَحْسَبُهُ قَالَ: بِدَيْنِهِ
مسند البزار 5152لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، قَالَ: اللِّينَةُ: النَّخْلَةُ. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، قَالَ: اسْتَنْزَلُوهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ، فَقَالُوا: قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا فَلْنَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ ؟ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ فَبِإِذْنِ اللهِ وَمَا تَرَكْتُمْ فَبِإِذْنِ اللهِ
مسند البزار 5153لا حكم مسجّل
لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
مسند البزار 5154لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ ؓ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ وَيَأْذَنُ لِي مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَتَأْذَنُ لِهَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَفِي أَبْنَائِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمَ، فَأَذِنَ لَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَأَذِنَ لِي مَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَقَالُوا: أَمَرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ لَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ فَقَالَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، فَتْحُ مَكَّةَ: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَذَلِكَ عَلَامَةُ مَوْتِكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: كَيْفَ تَلُومُونَنِي عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَرَوْنَ
مسند البزار 5155لا حكم مسجّل
لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُخْرِجَ رَسُولُ اللهِ سَيَهْلِكُوا جَمِيعًا فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، عَرَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ
مسند البزار 5156لا حكم مسجّل
كَانَ الْجِنُّ يَقْعُدُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَيَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا أَضْعَافًا، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا، وَأَمَّا الْبَاقِي فَيَكُونُ بَاطِلًا حَتَّى بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ فَمُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ، وَلَمْ تَكُنِ النُّجُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ: مَا هَذَا إِلَّا لِأَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ، فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّي، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ
مسند البزار 5157لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا لَكَ لَا تَأْتِينَا أَكْثَرَ مِمَّا تَأْتِينَا ؟ فَنَزَلَتْ: وَمَا نَتَنَـزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ الْآيَةَ.
مسند البزار 5158لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مسند البزار 5159لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ: الم تَنْـزِيلُ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ
مسند البزار 5160لا حكم مسجّل
أُمِرَ الْمَرْءُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَوَجْهِهِ
مسند البزار 5161لا حكم مسجّل
أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ أُذُنَيْهِ مِنْ شَرٍّ يَسْمَعُهُ. سَمِعْتُ حَمْدَانَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي ثُبَيْتٍ كَانَ يَدْعُو الطَّيْرَ فَتُجِيبُهُ
مسند البزار 5162لا حكم مسجّل
لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ، أَخْبَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُوسَى أَنَّ قَوْمَهُ قَدْ فُتِنُوا فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا رَآهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ
مسند البزار 5163لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ، فَأَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى اللهِ الْبَيَاضُ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ
مسند البزار 5164لا حكم مسجّل
لِلْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ وَلِلْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ
مسند البزار 5165لا حكم مسجّل
نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ ; فَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، هَكَذَا. رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ. وَرَوَاهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُمَا حَبِيبَةَ بِنْتَ مَيْسَرَةَ
مسند البزار 5166لا حكم مسجّل
كَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
مسند البزار 5167لا حكم مسجّل
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُجَازَى بِهِ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُغْفَرَ لِجَمِيعِ مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَتَهُ
مسند البزار 5168لا حكم مسجّل
نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَلَمْ يُثْبِتْهُ لِأَنَّا كُنَّا قَدْ أَخْرَجْنَاهُ عَنْ غَيْرِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ رَجُلَانِ: خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ
مسند البزار 5169لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةً أَنْ يُشْتَرَى فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ، أَوْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
مسند البزار 5170لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْمِي حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ،
مسند البزار 5171لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُجَلَّلَةٍ
مسند البزار 5172لا حكم مسجّل
قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا خَتِينٌ
مسند البزار 5173لا حكم مسجّل
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
مسند البزار 5174لا حكم مسجّل
نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5175لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ شَاةً مَيْتَةً شَاغِرَةً بِرِجْلِهَا فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا ؟ فَدَبَغَتْهُ سَوْدَةُ وَانْتَبَذَتْ فِيهِ
مسند البزار 5176لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَرَأَيْتُ سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفِّرْ، وَلَا تَعُدْ
مسند البزار 5177لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مَمْلُوءًا مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ، وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ
مسند البزار 5178لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَعَا أَخَاهُ عُبَيْدَ اللهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَتَى بِطَعَامٍ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتٍ يُقْتَدَى بِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِحِلَابِ لَبَنٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَشَرِبَ
مسند البزار 5179لا حكم مسجّل
حَضَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ
مسند البزار 5180لا حكم مسجّل
رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ، وَزَادَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا
مسند البزار 5181لا حكم مسجّل
مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ، أَوْ قَضَى عَنْهُمَا دَيْنًا بُعِثَ مَعَ الْأَبْرَارِ
مسند البزار 5182لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
مسند البزار 5183لا حكم مسجّل
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا
مسند البزار 5184لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى
مسند البزار 5185لا حكم مسجّل
اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعِينَ صَاعًا فَاحْتَاجَ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَتَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا جَاءَنَا شَيْءٌ بَعْدُ، قَالَ: ثُمَّ احْتَاجَ بَعْدُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا جَاءَنَا شَيْءٌ بَعْدُ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا فَأَنَا خَيْرُ مَنْ يُسْلِفُ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ فَضْلًا وَأَرْبَعِينَ لِسَلَفِهِ فَأَعْطَاهُ ثَمَانِينَ
مسند البزار 5186لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَأَنَا مُوسِرٌ لَهَا وَلَا أَجِدُهَا قَالَ: اذْبَحْ شَاةً
مسند البزار 5187لا حكم مسجّل
بَابُ النَّارِ لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ يَشْفِي غَيْظَهُ بِسَخَطِ اللهِ
مسند البزار 5188لا حكم مسجّل
وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.