مسند البزار 4776
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ: عَلَيْكَ بِالْعِيرِ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ. قَالَ: لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.