مسند البزار 4748
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْحِمَارُ، قَالَ: رُوَيْدًا الْحِمَارُ قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَ الرَّابِعَ قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْكَافِرُ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو بكر ابن العربي
الحديث ضعيف
في مسند البزار, ص 4748 - أبو حاتم الرازي
هو صحيح عندي
في مسند البزار, ص 4748 - عبد الرحيم العراقي
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى
في مسند البزار, ص 4748
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيهت قال أبو سليمان بن زبر : 90 هـ قبل أنس بن مالك . وقال البخاري وغيره : 93 هـ . وقال ابن سعد : 103 هـ . وقال الهيثم بن عدي : 104 هـ
- عنثقة ثبتت 117 هـ , أو : 118 هـ
- ناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- ناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- حدثناثقة حافظت 249 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com