مسند البزار 4748
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْحِمَارُ، قَالَ: رُوَيْدًا الْحِمَارُ قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَ الرَّابِعَ قَالَ: مَا هُوَ ؟ قُلْتُ: الْكَافِرُ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.