مسند البزار 4795
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا حَفْصٌ - يَعْنِي - ابْنَ غِيَاثٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ شَاةً مَيْتَةً شَاغِرَةً بِرِجْلَيْهَا فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا، فَدَبَغَتْهُ سَوْدَةُ وَانْتَبَذَتْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.