دليل

مسند البزار 4795

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا حَفْصٌ - يَعْنِي - ابْنَ غِيَاثٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ شَاةً مَيْتَةً شَاغِرَةً بِرِجْلَيْهَا فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا، فَدَبَغَتْهُ سَوْدَةُ وَانْتَبَذَتْ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.