مسند البزار 4841
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو نَشِيطٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.