دليل

مسند البزار 4841

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو نَشِيطٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.