دليل

مسند البزار 4746

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَامًا، أَوْ مُقَارِبًا ( قَالَ جَرِيرٌ: أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ) مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْقَدَرِ وَالْوِلْدَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.