مسند البزار 4838
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْحَجِّ وَتَقُولَ: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.