دليل

مسند البزار 4838

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا أَبُو الْقَاسِمِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْحَجِّ وَتَقُولَ: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.