مسند البزار 4903
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، قَالَ: فَكَانَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَتْ: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، قَالَ: فَأُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.