دليل

مسند البزار 4779

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَيَطْرَحُهَا فِي مِائَةِ شَاةٍ فَتُجْرِبُهَا قَالَ: فَمَا أَجْرَبَ الْأُولَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.