مسند البزار 4779
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَيَطْرَحُهَا فِي مِائَةِ شَاةٍ فَتُجْرِبُهَا قَالَ: فَمَا أَجْرَبَ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.