مسند البزار 4926
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.