دليل

مسند البزار 4926

ومما روى مجاهد عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَظُهُورِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.