مسند البزار 4948
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا: إِنْ أَخْبَرَنَا بِمَا نَسْأَلُهُ عَنْهُ فَهُوَ نَبِيٌّ فَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ: إِنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ غَلِيظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِيقَةٌ، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ صَاحِبَتَهَا فَالشَّبَهُ لَهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ. قَالُوا: صَدَقْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.