مسند البزار 4860
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.