دليل

مسند البزار 4860

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.